الشيخ الجواهري

393

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والصغير [ 1 ] . فيقوى حينئذٍ وقوعه عن الولي فضلًا عن الوكيل ، ولعلّ في ذلك كفاية عمّا يتصوّر من الفروع في المقام ، خصوصاً بعد ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوها ، فلاحظ وتأمّل ، واللَّه المؤيّد والعالم . ( المقصد الثالث : في مسائل مترتّبة على اختلاف الدين ) . [ لو تزوّج الكافر امرأة وبنتها ثمّ أسلم ] : ( الأولى : إذا تزوّج ) الكافر ( امرأة وبنتها ) دفعة أو ترتيباً ( ثمّ أسلم بعد الدخول بهما ) وكنّ كتابيتين مثلًا ( حرمتا ) أبداً عليه [ 2 ] . ( وكذا لو كان ) قد ( دخل بالامّ ) وحدها [ 3 ] ، بخلاف ما لو دخل بالبنت وحدها فإنّه يثبت نكاحه لها ، وتختصّ الامّ بالحرمة أبداً بامّهات النساء [ 4 ] . وكذا يبطل نكاح الامّ خاصّة لو فرض عروض الاندراج في امّهات النساء دون الربيبة التي لم يدخل بامّها كما لو أرضعت زوجته الكبيرة التي لم يدخل بها زوجته الصغيرة فإنّها تحرم الكبيرة دون الصغيرة فكذلك الكافر الذي أسلم [ 5 ] . ( أمّا لو لم يكن ) الكافر ( دخل بواحدة ) منهما أي الامّ والبنت وأسلم ( بطل عقد الامّ ) وحرمت عليه أبداً ب « - امّهات النساء » ( دون البنت ) فإنّه يثبت عقدها [ 6 ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 46 . ( 2 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 248 . انظر التذكرة 2 : 653 ( حجرية ) . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) النساء : 23 .